كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومثله ) أي ما ذكر ( تلف ) ما بيد ( أجير مشترك ) بعد عمله ، إذا تلف على وجه مضمون عليه خير المالك بين تضمينه معمولا ويدفع الأجرة ، وتضمينه غير معمول ولا أجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية