كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) كذا ( ضمان المتاع المحمول ) إذا تلف على وجه يضمنه الحامل ( يخير ربه بين تضمينه ) أي الحامل ( قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ) فيه ( ولا أجرة له ) لأنه لم يسلم عمله ( وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده ) الحامل ، أو فسد بنحو تعديه ( فيه وله ) أي الحامل حينئذ ( الأجرة إلى ذلك المكان ) الذي تلف فيه لأن تضمينه قيمته فيه في معنى تسلمه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية