كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أفلس مستأجر ) أي لو اشترى ثوبا مثلا ودفعه لصانع عمله ( ثم جاء بائعه يطلبه ) بعد فسخه البيع لوجود متاعه عند من أفلس ( فللصانع حبسه ) على أجرته لأن العمل الذي هو عوضها موجود في عين الثوب فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر ، كمن أجر دابته أو نحوها لإنسان بأجرة حالة ثم ظهرت عسرة المستأجر ، فإن للمؤجر حبسها عنده وفسخ الإجارة ، ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بما بقي له من الأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية