كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ووقت الإقامة إلى الإمام ، فلا يقيم ) المؤذن الصلاة ( إلا بإذنه ) أي : الإمام ( و ) وقت ( أذان إلى المؤذن ) فيؤذن إذا دخل الوقت وإن لم يؤذن الإمام قال في الجامع : ينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ، ويأذن له في الإقامة نص عليه .

وفي رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث علي { الإمام أملك بالإقامة } فقال : الإمام يقع له الأمر ، أو تكون له حاجة فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى .

وفي الصحيحين { أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم } ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها وفيهما قول عمر { الصلاة يا رسول الله ، رقد النساء والصبيان } وقال أبو المعالي : إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر .

( ويحرم أن يؤذن غير ) المؤذن ( الراتب إلا بإذنه ، إلا أن يخاف فوت ) وقت ( التأذين ) كالإمام جزم به أبو المعالي ( ومتى جاء ) الراتب ( وقد أذن ) غيره ( قبله أعاد ) الراتب الأذان نص عليه قال في الإنصاف : استحبابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية