(
ووقت الإقامة إلى الإمام ، فلا يقيم ) المؤذن الصلاة ( إلا بإذنه ) أي : الإمام ( و )
وقت ( أذان إلى المؤذن ) فيؤذن إذا دخل الوقت وإن لم يؤذن الإمام قال في الجامع : ينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ، ويأذن له في الإقامة نص عليه .
وفي رواية
علي بن سعيد وقد سأله عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13843الإمام أملك بالإقامة } فقال : الإمام يقع له الأمر ، أو تكون له حاجة فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى .
وفي الصحيحين {
أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم } ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها وفيهما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14510الصلاة يا رسول الله ، رقد النساء والصبيان } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر .
( ويحرم أن يؤذن غير ) المؤذن ( الراتب إلا بإذنه ، إلا أن يخاف فوت ) وقت ( التأذين ) كالإمام جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ( ومتى جاء ) الراتب ( وقد أذن ) غيره ( قبله أعاد ) الراتب الأذان نص عليه قال في الإنصاف : استحبابا .