( وإذا
ضرب المستأجر الدابة ، أو ) ضربها ( الرائض ، وهو الذي يعلمها السير بقدر العادة أو كبحها ) المستأجر أو الرائض ( باللجام ، أي جذبها لتقف ، أو ركضها برجله لم يضمن ) إذا تلفت ( لأن له ذلك بما جرت به العادة ) فإن
زاد على العادة ضمن لأنه غير مأذون فيه نطقا وعرفا .