كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ضرب المستأجر الدابة ، أو ) ضربها ( الرائض ، وهو الذي يعلمها السير بقدر العادة أو كبحها ) المستأجر أو الرائض ( باللجام ، أي جذبها لتقف ، أو ركضها برجله لم يضمن ) إذا تلفت ( لأن له ذلك بما جرت به العادة ) فإن زاد على العادة ضمن لأنه غير مأذون فيه نطقا وعرفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية