كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز له ) أي المستأجر ( إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجته وإن لم يستأذن المالك في ذلك ) نطقا لأنه مأذون فيه عرفا قلت : وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية