كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا اشترى طعاما في دار رجل ، أو ) اشترى ( خشبا أو ثمرة ) أو زرعا ( في بستان فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب من يحول ) له ذلك ومن ( يقطف ) له ( الثمرة ، وإن لم يأذن المالك ) لأنه العرف والعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية