كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا ) يجوز للمستأجر ( غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ ) قلت : أو تنجس لأنه العرف ( ويأتي : إذا أدب ولده ونحوه ) كزوجته وصبيه ( في آخر الديات ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية