( وإن
قال ) الخياط لرب الثوب ( أذنت لي في تفصيله قباء ، فقال ) رب الثوب ( بل قميصا ) فقول خياط ( أو ) قال الخياط : ( أذنت في تفصيله قميص امرأة ، فقال ) رب الثوب ( بل قميص رجل فقول خياط ) بيمينه لأن
الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن ، واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب إذا قال : أذنت لي في البيع نساء ، ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع ، والظاهر أنه فعل ما ملكه .