( ولا يصح )
الأذان ( قبل دخول الوقت ) لما روى
مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9878إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } متفق عليه ; ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت لا تصح فيه ( كالإقامة إلا الفجر ، فيباح ) الأذان لها ( بعد نصف الليل ) لأن معظمه قد ذهب وبذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من
مزدلفة ورمي
جمرة العقبة وطواف الإفاضة ، فيعتد بالأذان إذن سواء برمضان أو غيره ولأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه ، حتى يتهيئوا لها ، فيدركوا فضيلة أول الوقت ( والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها ، كما أن النهار المعتبر نصفه ، أوله طلوع الشمس وآخره غروبها ) لانقسام الزمان إلى ليل ونهار .
( قال
الشيخ ولا يستحب تقديمه ) أي أذان الفجر ( قبل الوقت كثيرا ) لما في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال
القاسم " ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مجموع ما روي في
تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير ، فخلاف السنة إن سلم جوازه ، وفيه نظر قاله في المبدع .
( ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها )
[ ص: 243 ] فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر الناس ( وأن يكون معه من يؤذن في الوقت ، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس ويكره )
الأذان ( في رمضان قبل فجر ثان ، مقتصرا عليه ) أي : على الأذان قبل الفجر ( أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت فلا ) يكره ، لقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } متفق عليه زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41995وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت } .