( وإن
قال ) المستأجر ( آجرتنيها سنة بدينار وقال ) المؤجر ( بل بدينارين تحالفا ) لأنهما اختلفا في قدر الأجرة ( ويبدأ بيمين الآجر ) ويجمع في يمينه إثباتا ونفيا فيقول : ما أجرتكها بدينار ، بل بدينارين ، ثم يعكس المستأجر لأن الإجارة نوع من البيع ( فإن كان ) التحالف ( قبل مضي شيء من
[ ص: 40 ] المدة فسخا ) أو أحدهما ( العقد ورجع كل واحد منهما في ماله ) لأن العقد ارتفع .