كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فسخا ) أو أحدهما ( العقد بعد ) مضي ( المدة أو ) مضي ( شيء منها سقط المسمى ووجب أجر المثل ) لتعذر رد المنفعة كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية