كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وتجب الأجرة بنفس العقد ( فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها ) لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية