كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله الوطء إذا كانت الأجرة أمة ) لأنه ملكها بالعقد ( سواء كانت ) الإجارة إجارة عين كعبد ودار معينة ( أو في الذمة ) سواء اشترط الحلول أو أطلق وسواء كانت المدة تلي العقد أو لا وأما قوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله صلى الله عليه وسلم { ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره } فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها وكذلك الحديث ويحققه أن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله ، لقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } والصداق يجب قبل الاستمتاع وهذا هو الجواب عن الحديث [ ص: 41 ] ويدل له أنه إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل ، وقد قلتم تجب الأجرة شيئا فشيئا قال في المغني : ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية