كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحق ) الأجرة ( كاملة ) أي يملك المؤجر المطالبة بها ( ويجب ) على المستأجر ( تسليمها بتسليم العين ) معينة كانت في العقد أو موصوفة في الذمة ( لمستأجر ) لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها ( أو بذلها له ) بأن يأتي المؤجر بالعين للمستأجر ليستوفي ما وقع عليه عقد الإيجارة من منفعتها فيمتنع من تسلمها لأنه فعل ما عليه ، كما لو بذل البائع العين المبيعة ( أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه ) أي إلى المستأجر ( بعد عمله ) هكذا في التنقيح قال في المغني : وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض ، كالصداق والثمن في البيع ، وعبارة المنتهى ، وشرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية