كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
: وتستقر بعمل ما بيد مستأجر ، كطباخ استؤجر لطبخ شيء في بيت المستأجر فطبخه وفرغ منه ( ويدفع غيره ) أي غير ما بيد مستأجر ، كما لو اتفقا على أن الطباخ يطبخ ما استؤجر على طبخه في داره ، فيستحق الأجرة عند إتيانه إلى المستأجر معمولا لأنه في الحالتين قد سلم ما عليه فاستحق تسليم عوضه ، وهو الأجرة انتهى وهو معنى كلامه في المبدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية