كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
، ومحل وجوب تسليم الأجرة ( إن لم تؤجل ) فإن أجلت لم يجب بذلها حتى تحل ، كالثمن والصداق ( ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه ) المستأجر وإن وجبت بالعقد وعلى هذا وردت النصوص ولأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم العوض ، كالصداق والثمن ، وفارق الإجارة على الأعيان لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها ومتى كانت على عمل في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ، ولا ما يقوم مقامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية