كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يشترط قلعه ) بأن أطلقا الإجارة ( أو شرط بقاءه ) أي الغراس أو البناء ( فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه ) للأرض ( تاما ) ويأتي مفهومه فيدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك ( ويأتي في الشفعة كيف يقوم الغراس ) والبناء ، وذلك بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ، ثم تقوم خالية ، فما بينهما قيمة الغراس والبناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية