( وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة فبنى أو غرس ) بعد أن استأجر حصة شريكه ( ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس ) يعني إن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته أو الربع أخذ ربعهما بربع القيمة وهكذا ولو قال من البناء لكان صوابا كما هي عبارة
ابن نصر الله التي هي أصله .