كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس له ) أي الشريك المؤجر ( إلزامه ) أي الشريك المستأجر ( بالقلع ) ولو ضمن له نقص ما في نصيبه ( لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه ) لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء والضرر لا يزال بالضرر قاله ابن نصر الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية