كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يتملكه ) أي الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ( غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر ) والموصى له بالمنفعة لقصور ملكه ولذلك لا يأخذ بالشفعة ، هذا تخريج لابن رجب .

وفي الفائق لو كانت الأرض وقفا لم يتملك [ ص: 43 ] إلا بشرط واقف أو رضا مستحق .

وقال في التنقيح : بل إذا حصل به نفع كان له ذلك انتهى ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة ومقتضى كلامه أنه لا فرق ، وكذلك جوز ابن رجب أيضا أن يقال للمستأجر تملك الزرع بنفقته ، إذ هو مالك المنفعة وخرج أيضا على ذلك ما إذا غصبت الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها فهل يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة ؟ ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين .

وقال في كتابه المسمى بأحكام الخراج ، فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها وله غراس أو بناء فيها فهل يقال : للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح ، كما يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها أو بني بالقيمة بعد انقضاء المدة ؟ ولا يبعد جوازه ، بل أولى من ناظر الوقف ، للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة فظاهره جوازه للناظر مطلقا إذا رآه مصلحة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية