( وهو ظاهر ، وظاهر كلامهم :
لا يقلع الغراس ) والبناء ( إذا كانت الأرض وقفا ) وتقدم أنه لا يتملك إلا تام الملك وحينئذ فيبقى بأجرة المثل ( بل قال
الشيخ : ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحة ، كانت الإجارة أو فاسدة ) لتضمنها الإذن في وضعه ( بل إذا بقي فعليه ) أي مالكه ( أجرة المثل ، وإن أبقاه ) أي الغراس أو البناء الموقوف ( بالأجرة فمتى باد بطل الوقف ، وأخذ الأرض صاحبها فانتفع بها ) .
وقال الشيخ
تقي الدين فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا ، أو بناء وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف ، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل قال في الإنصاف : وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك .
( ومحل الخيرة ) بين ما تقدم ( أيضا ما لم يكن البناء مسجدا ونحوه ) كسقاية وقنطرة ( فلا يهدم ولا يتملك ، وتلزم الأجرة إلى زواله ) لأنه العرف إذ وضع هذه للدوام ( ولا يعاد ) المسجد ونحوه لو انهدم ( بغير رضا رب الأرض ) لزوال حكم الإذن بزوال العقد .