كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى ، فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه ) أي فلا يقلع غراسه ولا بناءه مجانا بل لرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه لأن تعاطيه العقد معه وإن كان فاسدا يتضمن الإذن في الانتفاع وكذا مستأجر بعقد فاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية