كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل ) ذلك الزرع ( فيها ) عادة ( وشرط ) المستأجر ( قلعه بعدها ) أي مدة الإجارة ( صح ) العقد لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه قصيلا أو غيره ويلزمه ما التزم .

التالي السابق


الخدمات العلمية