( وإن
شرط بقاءه ) أي الزرع ( ليدرك ) بعد مدة الإجارة فسدت ( أو سكت ) فلم يشترط قطعا ولا بقاء ( فسدت ) أما في الأولى فلأنه
[ ص: 46 ] جمع بين متضادين لأن تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدها وشرط التبقية يخالفه ، ولأن مدة التبقية مجهولة وأما في الثانية : فلأنه اكتراها لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة أشبه إجارة أرض السبخة للزرع .