كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تسلم العين ) المعقود عليها ( في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة ) أو بعضها أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا ( فعليه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده ( سكن أو لم يسكن ) لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية