كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اكترى ) المستأجر ( بدراهم وأعطاه ) أي المؤجر ( عنها دنانير ) أو ثيابا أو حيوانا أو عقارا أو نحوه ( ثم انفسخ العقد ) بالعيب أو نحوه ( رجع المستأجر بالدراهم ) لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله وعوض العقد هو الدراهم والمؤجر أخذ الدنانير ونحوها بعقد آخر ولم ينفسخ أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير ، أو اشترى بها شيئا وكذلك البيع ونحوه وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية