كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا انقضت المدة ) أي مدة الإجارة أو استوفى العمل من العين المؤجرة ( رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة ولم يلزمه ) أي المستأجر ( الرد ولا مؤنته كمودع ) لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي الرد ولا مؤنته بخلاف العارية وفي التبصرة يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية