كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ف ( إن تلفت ) المؤجرة قبل ردها ( من غير تفريط ) ولا تعد ( فلا ضمان عليه ) كالوديعة لكن متى طلبها ربها وجب تمكينه منها فإن منعه لغير عذر صارت مضمونة كالمغصوبة ، وتملؤها كالأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية