قال
الآجري في النصيحة من
وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة ( وظاهر ) كلام
الشيخ : لا يجوز
اللعب المعروف بالطاب والنقيلة قال : ويجوز
اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة ( وقال : كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد .
وقال أيضا : ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه ، كبيع وتجارة ونحوهما انتهى ) وما روي أن
عائشة [ ص: 48 ] وجواري معها كن يلعبن باللعب {
والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره " وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج رواه
أبو داود بإسناد جيد فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص للكبار قاله
الشيخ تقي الدين في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في زمارة الراعي
قلت : ولعب الجواري باللعب غير المصورة فيه مصلحة للتمرن على ما هو المطلوب منهن عادة ويتوجه كذا في العيد ونحوه ، لقصة
أبي بكر وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18849دعهما فإنها أيام عيد } .