كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قال المخرج ) للعوض من غيرهما من سبق أو صلى منكما ( فله عشرة ، لم يصح إذا كانا اثنين ) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا يحرص عليه لأنه سوى بينهما ( فإن كانوا أكثر ) من اثنين صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا ( أو قال ) المخرج غيرهما من سبق فله عشرة و ( من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة صح ) لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين ، وسمي الثاني مصليا لأن رأسه تكون عند صلو الأزل والصلوان هما العظمات الناتئان من جانب الذنب .

وفي الأثر عن علي قال سبق أبو بكر وصلى عمر ، وخبطتنا فتنة " ( وكذا ) يصح إذا فاوت العوض ( على الترتيب للأقرب إلى السبق ) بأن جعل للأول عشرة وللثاني ثمانية ، وللذي يليه خمسة ثم للذي يليه أربعة ، [ ص: 52 ] وهكذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية