( فإن
قال المخرج ) للعوض من غيرهما من سبق أو صلى منكما ( فله عشرة ، لم يصح إذا كانا اثنين ) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا يحرص عليه لأنه سوى بينهما ( فإن
كانوا أكثر ) من اثنين صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا ( أو
قال ) المخرج غيرهما من سبق فله عشرة و ( من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة صح ) لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين ، وسمي الثاني مصليا لأن رأسه تكون عند صلو الأزل والصلوان هما العظمات الناتئان من جانب الذنب .
وفي الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال سبق
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وخبطتنا فتنة " ( وكذا ) يصح إذا فاوت العوض ( على الترتيب للأقرب إلى السبق ) بأن جعل للأول عشرة وللثاني ثمانية ، وللذي يليه خمسة ثم للذي يليه أربعة ،
[ ص: 52 ] وهكذا .