كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرطا ) أي المتسابقان ( أن السابق يطعم السبق ) بفتح الموحدة ( أصحابه أو ) يطعمه ( بعضهم ، أو ) يطعمه ( غيرهم ، أو ) قال ( إن سبقتني فلك كذا ، أو لا أرمي أبدا أو شهرا لم يصح الشرط ) لأنه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل كالعوض في رد الآبق ( ويصح العقد ) أي عقد المسابقة لأنها عقد لا تتوقف صحتها على تسمية بدل فلم تفسد بالشرط الفاسد كالنكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية