كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل والمسابقة جعالة لأنها عقد على ما تتحقق القدرة على تسليمه فكان جائزا ، كرد الآبق ( وهي عقد جائز ) لما مر ( لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ) لعدم وجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية