( وإن
شرط ) المتسابقان ( السبق بأقدام معلومة ) كثلاثة فأكثر ( لم يصح ) لأن هذا لا ينضبط ، ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مساحة ما بينهما ( فتصف الخيل في ابتداء الغاية صفا واحدا ، ثم يقول المرتب لذلك : هل من مصلح للجام ، أو حامل لغلام ، أو طارح لجل ؟ فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثا ، ثم خلاها ) أي أرسلها ( عند ) التكبيرة ( الثالثة ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه أمر
سراقة بن مالك بذلك لما جعل إليه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السبقة في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
( ويخط الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطا ويقيم رجلين متقابلين أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما ، والطرف الآخر بين إبهامي الآخر وتمر الخيل بين الرجلين ليعرف السابق ) كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فيما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه .