كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرط ) المتسابقان ( السبق بأقدام معلومة ) كثلاثة فأكثر ( لم يصح ) لأن هذا لا ينضبط ، ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مساحة ما بينهما ( فتصف الخيل في ابتداء الغاية صفا واحدا ، ثم يقول المرتب لذلك : هل من مصلح للجام ، أو حامل لغلام ، أو طارح لجل ؟ فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثا ، ثم خلاها ) أي أرسلها ( عند ) التكبيرة ( الثالثة ) لأن عليا رضي الله عنه أمر سراقة بن مالك بذلك لما جعل إليه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السبقة في خبر الدارقطني .

( ويخط الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطا ويقيم رجلين متقابلين أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما ، والطرف الآخر بين إبهامي الآخر وتمر الخيل بين الرجلين ليعرف السابق ) كما فعل علي رضي الله عنه فيما أخرجه الدارقطني عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية