كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط لها ) زيادة على ما سبق ( شروط أربعة أحدها : أن تكون على من ، يحسن الرمي ) لأن الغرض معرفة الحذق به ، ومن ، لا حذق له فوجوده كعدمه ( فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه ) أي الرمي ( بطل العقد فيه ، وأخرج من الحزب الآخر مثله ) كالبيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن ( ولهم ) أي لكل حزب ( الفسخ إن أحبوا ) لتبعيض الصفة في حقهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية