كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط استواؤهما ) أي المتناضلين ( في عدد الرشق ، و ) في ( صفتها ) أي الإصابة من خوارق ونحوهما ( وسائر أحوال الرمي ) لأن موضوعها على المساواة فاعتبرت كالمسابقة على الحيوان ( فإن جعلا رشق أحدهما عشرة و ) رشق الآخر عشرين أو شرط أن يصيب أحدهما خمسة .

( و ) أن يصيب ( الآخر ثلاثة ، أو شرطا إصابة أحدهما خواسق ، والآخر خواصل ) ويأتي معناهما ( أو ) شرطا ( أن يحط أحدهما من إصابته سهمين ، أو ) شرطا أن ( يحط سهمين من إصابته بسهم ) من إصابة صاحبه ، أو ( شرطا أن يرمي أحدهما من بعد ، و ) يرمي ( الآخر من قرب ، أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان ، أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء والآخر خال عن شاغل ، أو ) شرطا ( أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له وأشباه هذا مما تفوت به المساواة لم يصح ) [ ص: 56 ] لمنافاته لموضوع المسابقة وإذا عقدا ولم يذكرا قوسا صح لما تقدم ويستويان في العربية والفارسية .

التالي السابق


الخدمات العلمية