( و ) يصح
أذان ( ملحن ) وهو الذي فيه تطريب ، يقال : لحن في قراءته إذا طرب به وغرد ، لحصول المقصود به .
( و ) يصح
أذان ( ملحون إن لم يحل ) لحنه ( المعنى ) كما لو رفع الصلاة أو نصبها لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى ( مع الكراهة فيهما ) أي : في الملحن والملحون قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب ( فإن أحال ) اللحن ( المعنى كقوله والله أكبر ) أي : بهمزة مع الواو بدليل رسم الألف بعدها وأما لو قلب الهمزة واو الوقف لم يكن لحنا لأنه لغة وقرئ به ، كما يعلم من كتب القراءات ( لم يعتد به ) كالقراءة في الصلاة .