( ولو
كان لأحدهما مزية بإخراج السبق ) بفتح الباء فلا يقدم بذلك وقيل : يقدم بذلك لأن له نوعا من الترجيح ، فعلى هذا : إن
كان العوض من أحدهما قدم صاحبه .
( وإن
كان المخرج ) للعوض ( أجنبيا قدم من يختاره منهما فإن
لم يختر وتشاحا أقرع بينهما ) وما ذكرته من أن ذلك مفرع على القول الثاني صريح كلام المبدع ففي كلام المصنف نظر لأنه يقتضي أن ذلك مفرع على المذهب .