كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق ) بفتح الباء فلا يقدم بذلك وقيل : يقدم بذلك لأن له نوعا من الترجيح ، فعلى هذا : إن كان العوض من أحدهما قدم صاحبه .

( وإن كان المخرج ) للعوض ( أجنبيا قدم من يختاره منهما فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما ) وما ذكرته من أن ذلك مفرع على القول الثاني صريح كلام المبدع ففي كلام المصنف نظر لأنه يقتضي أن ذلك مفرع على المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية