( وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في ) الوجه ( الثاني ) تعديلا بينهما ( فإن
شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح ) لأن موضوع المناضلة على المساواة ، وهذا تفاضل ( وإن فعلا ذلك من غير شرط برضاهما صح ) لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة ولا في وجود الرمي .