كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن أصاب السهم سهما في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج منه لم يحتسب له به ولا عليه ، وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسبت له إصابته لأنه لو لم يكن لأصاب الغرض يقينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية