( وإن
قال ) إنسان لآخر : ارم هذا السهم و ( إن أصبت به فلك درهم ) صح جعالة لا نضالا ( أو
قال ) لآخر ( ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم ) صح جعالة ( أو
قال ) ارم عشرة أسهم و ( لك بكل سهم أصبت به منها درهم ، أو ) لك ( بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درهم ) صح جعالة ( أو
قال ) ارم عشرة أسهم ف ( إن كان صوابك أكثر من خطئك فلك بكل سهم أصبت به درهم صح ) ذلك وكان جعالة لأنه بذل مال على ما فيه غرض صحيح ويلزمه الجعل بالإصابة التي شرطها ( لا نضالا ) لأن النضال إنما يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ، ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا .