كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط كونها ) أي العين المعارة ( منتفعا بها مع بقاء عينها ) كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم { استعار من أبي طلحة فرسا ، ومن صفوان أدراعا وسئل عن حق الإبل ؟ فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها } فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي قياسا وخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة ، فقال ابن عقيل : احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية