( ويشترط كونها ) أي العين المعارة ( منتفعا بها مع بقاء عينها ) كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13405استعار من nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة فرسا ، ومن nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان أدراعا وسئل عن حق الإبل ؟ فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها } فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي قياسا وخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف .