كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله : أعرتك هذا ) الشيء ( أو أبحتك الانتفاع به ، أو يقول المستعير : أعرني هذا أو أعطنيه أركبه ، أو أحمل عليه فيسلمه ) المعير ( إليه ونحوه ) كاسترح على هذه الدابة ، وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه ، وتغطيته بكسائه إذا رآه برد ، لأنها من البر فصحت بمجرد الدفع ، كدفع الصدقة ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولا قال في الترغيب : يكفي ما دل على الرضا من قول أو فعل ، كما لو سمع من يقول : أردت من يعيرني كذا فأعطاه كذا لأنها إباحة لا عقد ( ويعتبر ) [ ص: 63 ] أيضا ( كون المعير أهلا للتبرع شرعا ) لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف ، ولا ولي يتيم من ماله .

( و ) يعتبر أيضا ( أهلية مستعير للتبرع له ) بتلك العين بأن يصح منه قبولها هبة فلا تصح إعارة المصحف لكافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية