كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرط ) المعير ( لها ) أي الإعارة ( عوضا معلوما في عارية ( مؤقتة ) بزمن معلوم ( صح ) ذلك ( وتصير إجارة ) تغليبا للمعنى ، كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعا .

( وإن قال : أعرتك عبدي ) أو نحوه على أن تعيرني فرسك ) أو نحوه ففعلا ( فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة ) لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملا معلوما قال الحارثي : وكذا لو قال : أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو هذا العبد لتمونه انتهى وإن عينا المدة والمنفعة صحت إجارة لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية