كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح ) الإعارة ( في ) ذي ( المنافع المباحة ) دون المحرمة كالزمر والطبل والغناء .

( و ) تصح ( إعارة كلب صيد ) أو ماشية أو حرث ( و ) إعارة ( فحل للضراب ) لأن نفع ذلك مباح ولا محظور في إعارتهما لذلك والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك ولذلك امتنعت إجارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية