( وتصح )
الإعارة ( في ) ذي ( المنافع المباحة ) دون المحرمة كالزمر والطبل والغناء .
( و ) تصح ( إعارة كلب صيد ) أو ماشية أو حرث ( و ) إعارة ( فحل للضراب ) لأن نفع ذلك مباح ولا محظور في إعارتهما لذلك والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك ولذلك امتنعت إجارته .