كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتحرم إعارة بضع ) بضم الباء أي فرج لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية