كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تحرم ( إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة ك ) ما تحرم ( إجارته لها ) أي للخدمة فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا وتقدم في الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية