( وتجب
إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره إن لم يكن مالكه
[ ص: 64 ] محتاجا إليه ) وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى وقال
ابن الجوزي : ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهل له وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المشكل فائدة قال
المروزي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد فأخذتها ، ترى أن أنسخها وأسمعها قال : لا ، إلا بإذن صاحبها .